الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

97

تحرير المجلة ( ط . ج )

وقد عرفت أنّ هذا تحكّم صرف لا دليل عليه « 1 » ، فإمّا [ أن ] يبطل في الجميع أو يصحّ في الجميع . ولا فرق بين قبض الأجرة وعدمه ، فإنّه إذا لم يعيّن عدد الأشهر أو السنين أو الأيام تقع الإجارة باطلة مطلقا . وكلّ ما ذكر في هذه المادّة من الذيول والفروع والتقاسيم عارية عن الدليل سيّما قوله : وإن كان قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته . فإنّ قبض الأجرة لا يرفع ما وقع العقد عليه من الإجمال . وهذا أيضا من أحكامهم الكيفية التي يرجعون فيها إلى الاستحسان مع عدم مساعدة الأدلّة الشرعية . ( مادّة : 495 ) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما ، [ فإنّه ] يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل « 2 » .

--> - أجرته ) . مع العلم بأنّ المؤلّف قدّس سرّه قد ذكر بعض هذه الفروع في ما يأتي . لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 416 . ( 1 ) وذلك في ص 95 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 482 . -